اخوكم

مهندس سعد الحسينى . عضو مجلس الشعب وعضو مكتب الارشاد

الثلاثاء، 5 يناير 2010

الاحتكار

أرغب في تقديم الاقتراح التالي برغبة :

الموضوع : تعديل بعض مواد العقوبات في القانون رقم (3)لسنة 2005 بخصوص / حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

مادة (22) فقرة أولى :

(مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد(6،7،8) من هذا القانون بغرامة لا يقل حدها الادني عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة مليون جنيه وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود)

تعدل لتصبح كالتالي :

(مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد(6،7،8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 1000 مليون جنيه أو15% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود) .

مادة 26 :

(في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (6،7) من هذا القانون يجوز للمحكمة أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد عن نصف العقوبة المقضي بها لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها ومن تقدر المحكمة انه أسهم في الكشف عن عناصرها واثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة ) .

تعدل لتصبح كالتالي :

( يعفى من العقوبة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (6،7) من هذا القانون ، من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها وذلك قبل أول علم للجهاز بها ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متى قدرت انه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة واثبات أركانها أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة ) .

و جزاكم الله خيراً

المهندس / سعد الحسيني

عضو مجلس الشعب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أرشيف المدونة الإلكترونية